4

Header Ads


إتفاقية دبلن: اهدافها و دولها

دول الدبلن الموقعة على إتفاقية دبلن للبصمات هي :
بلجيكا – بلغاريا – قبرص – الدانمارك – آيسلندا – فنلندا – فرنسا – اليونان –
ايرلندا – إيطاليا – لاتفيا – ليتوانيا – لوكسمبورغ – مالطا – هولندا –
البرتغال – رومانيا – سلوفاكيا – سلوفينيا – إسبانيا – بريطانيا – السويد – التشيك – ألمانيا – المجر – النمسا _ النرويج _ إستونيا _ سويسرا _ بولندا.

وهذا شرح مختصر و سريع حول اتفاقية دبلن لبصمات اليد فى دول الإتحاد الأوربي والقوانين الصارمة حول هذه الإتفاقية وشروطها والإلتزام بها وليعلم الجميع أن هذه الإتفاقية لا تسمح لأي شخص بالتقديم في أكثر من دولة من دول الدبلن وسيتم إعادته إلى الدولة الأولى التي بصم فيها ولكن مع الأخذ بالعلم أن ألمانيا الدولة الوحيدة التي تستقبل السوريين على أرضها وحتى لو كانت لديهم بصمة أخرى ويتم منحهم اللجوء والإقامات ،ولكن مع الأسف بالمقابل هناك أشخاص يتم رفض لجوئهم في ألمانيا لأن لديهم بصمة في دول الدبلن ولأسباب مجهولة لا نعرفها ...

ويحق للشخص التقديم على طلب لجوء ثاني في أي دولة من دول الدبلن إذا قدم طلب اللجوء أول في دولة من دول الدبلن سابقاً إذا أثبت أنه قام بمغادرة دول دبلن لمدة 5 سنوات إذا بصم فى إحدى سفارات دول الدبلن
و10 سنوات إذا بصم فى إحدى دوائر اللجوء ...

وبتطبيق إتفاقية دبلن أصبحت دراسة طلبات اللجوء خاضعة في دول الإتحاد
الأوروبي لدولة واحدة فقط هي المسئولة عن تنظيم إجراءات اللجوء فاذا تم تحديد الدولةالمختصة فهي المختصة بتنظيم إجراءات اللجوء و الفصل فيها، ففي هذه الحالة تقوم دول الإتحاد الأوروبي بتسليم طالب اللجوء الي الدول صاحبة الإختصاص.

ماهوة الهدف من إتفاقية دبلن : 
يأتي الهدف من إتفاقية دبلن أنه لايمكن لطالبي اللجوء التقدم بطلب اللجوء إلا في دولة واحدة فقط من دول الاتحاد الأوروبي ، ولحاملي الشنغن الحذر أيضاً والإطلاع على هذا الموضوع ارتباط تأشيرة الشنغن بإتفاقية دبلن للبصمات.

مثالاً على ذلك اذا كانت فرنسا مثلاً الدولة المختصة بدراسة طلب اللجوء لشخص ما وكان هذا يقيم في بولندا بأي صورة ولكن قرر هذا الشخص عدم البقاء أو الإقامة في بولندا و سافر إلى الدنمارك وتقدم بطلب لجوء في الدنمارك ففي هذه الحالة لا تكون الدنمارك هي الدولة المختصة لمعالجة طلب اللجوء و إنما تقوم بترحيل طالب اللجوء إلى فرنسا التي تعتبر دولة الإختصاص للنظر والفصل في طلب اللجوء.


ماهي الحالات التي على أساسها يتم تحديد دولة الإختصاص : 
1 _ لو قامت الدنمارك مثلا بمنح فيزا لطالب اللجوء من خلال ذلك فإن الدنمارك
ستكون هى دولة الإختصاص.
2 _ لو سافر طالب اللجوء من خلال الحدود الدنماركية بطريقة غير شرعية لدولة من دول الإتحاد الأوروبي أو مرة عبر أراضيها لأول مرة ، فان الدنمارك هي دولة الإختصاص.
3 _ إذا كان عضو من أفراد الأسرة سواء زوج أو زوجة أو أب أو أم لطفل قاصر حاصل على حق اللجوء من هذه الدولة فإن هذا الشخص بإمكانه أن يختار الدنمارك في هذا الوقت كدولة إختصاص.
4 _ إذا كان عضو من أفراد الأسرة زوج أو زوجة أب أو أم لطفل قاصر لم يبت في طلب اللجوء الخاص به وكان ينظر في طلبه فى ذلك الوقت فإن الشخص بإمكانه أن يختار الدنمارك وقتها كدولة إختصاص.

في هذه الحالات السابق ذكرها تعتبر الدنمارك دولة الإختصاص أما إذا كان غير ذلك فتكون دولة الإختصاص هي الدولة التي تقدم أمامها اللاجىء بطلب اللجوء لأول مرة، وعليه أن يعلم أن أي طالب لجوء عندما يتقدم لأي دولة من دول الإتحاد الأوروبي بطلب لجوء تقوم السلطات بأخذ بصماتة وبناء على System Eurodac - يتم إدراج بصمات طالب اللجوء في بنك المعلومات ومن خلال ذلك يمكن تحديد إذا ماكان تقدم بطلب لجوء في دولة أوروبية أخرى أم لا، وبهذا تعتبر دولة الإختصاص غير مختصة فى طلب اللجوء لهذا الشخص.

ليست هناك تعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.