4

Header Ads


فقدان الجنسية في القانون المغربي

Résultat de recherche d'images pour "moroccan passport"

فقدان الجنسية المغربية:

بالرجوع الى الفصل 19 من ظهير الجنسية المغربية نجد انه ينص على خمس حالات لفقدان الجنسية و هي:
-1 المغربي الرشيد الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية اجنبية و الماذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية
-2 المغربي الذي له جنسية اجنبية اصلية و الماذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية
-3 المراة التي تتزوج من رجل اجنبي و تمتسب بحكم زواجها جنسية زوجها.
-4 المغربي الذي يعلن عن تخليه عن الجنسية المغربية في الحالة المنصوص عليها في الفصل 8 من القانون
-5 المغربي الذي يؤدي مهمة او يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدول اجنبية او جيش اجنبي

يمكن للمولود من زواج مختلط ان يعبر بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل عن رغبته في الاحتفاظ فقط بجنسية احد ابويه شريطة التصريح بذلك ما بين 18 و 20 من عمره
يمكن لام المولود من زواج مختلط و الذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من ام مغربية و قبل بلوغه سن الرشد ان تعبر بواسطة تصريح يقدم الى وزير العدل عن رغبتها في احتفاظ ابنها بجنسية احد ابوين


-الفقدان بسبب اكتباس جنسية اخرى:
=الشروط الجوهرية:
+اكتساب الحامل للجنسية المغربية جنسية اجنبية و في هذا الشرط يجب ان يكون الحامل للجنسية المغربية مكتسبا فعلا لجنسية اجنبية
+اكتساب الحامل للجنسية المغربية الجنسية الاجنبية عن طواعية و اختيار و عليه ان يعبر في طلبه بانه اكتسب الجنسية الاجنبية عن طواعية.
+اكتساب الحامل للجنسية المغربية الجنسية الاجنبية في الخار= فليس للمغربي التخلي على الجنسية لمغربية باكتسابه جنسية اجنبية و هو مقيم في المغرب
+يجب ان يكون المعني بالامر بالغا سن الرشد

=الشروط الشكلية:
+تقديم صاحب الشان لطلب التخلي عن الجنسية المغربية اذا كان فقد الجنسية المغربية لا يفرض فرضا فانه يتعين على المعني بالامر الحامل للجنسية المغربية ان يعبر عن رغبته في التخلي عن هذه الجنسية من خلال طلب يوجهه الى وزارة العدل و يلتمس فيه صدور اذن يسمح له بذاك
+صدور مرسوم ياذن لصاحب الشان بالتخلي عن الجنسية المغربية فاذا كان فقد الدنسية لا يقع بحكم القانون بمجرد توافر الشروط السابقة فان لا بد من صدور مرسوم ياذن بهذا التخلي لتفسخ تلك العلاقة او الرابطة التي تربط هذا المواطن بالدولة المغربية.
+نشر المرسوم في الجريدة الرسمية فلا بد من نشر المرسوم الذي ياذن بالتخلي و ذلك ان هذا الفقد لا يصبح نافذا الا  ابتداء من تاريخ النشر

=اثار فقد الجنسية المغربية بسبب اكتساب جنسية اجنبية:
+الاثر الفردي :
يترتب عن هذا الفقد فقدان المعني بالامر لصفة مغربي و ما يترتب عنها من فقدان للحقوق و الواجبات المترتبة عن هذه الصفة و بالتلي يصبح صاحب الشان اجنبيا في نظر القانون المغربي
+الاثر الجماعي:
يمتد اثر فقد الجنسية المغربية الى اولاد صاحب الشان القاصرين و الغير متزوجين و الساكنين معه و اذا توافرت هذه الشروط الثلاثة يمتد فقد الجنسية لاولاد المعني بالامر دون حاجة الى التنصيص على ذاك في المرسوم الآذن لصاحب الشان بالتخلي عن الجنسية المغربية


  
-الفقدان بسبب حمل جنسية اخرى اصلية
=الشروط الجوهرية:
+حمل المعني بالامر لجنسيتين في وقت واحد
+حمل المعني بالامر للجنسية الاجنبية كنجسية اصليةاما اذا كانت حاملا لها كجنسية مكتسبة فاننا نكون امام فدقان بسبب اكتساب جنسية اخرى.
=الشروط الشكلية:
+تقديم المعني بالامر لطلب ال وزير العدل يرمي من خلاله الى التخلي عن الجنسية المغربية
+ضدور مرسوم ياذن بهذا التخلي
+نشر المرسوم في الجريدة الرسمية
و لا يشترط في هذه الحالة ان يكون الشخص الطالب بلغ سن الرشد كما في الحالة الاولاى

=اثار هذا الفقد:
نفس الاثار الفردية و الجماعية التي سبقت الاشارة اليها في الحالة الاولى.


  
-الفقدان بسبب زواج المراة المغربية برجل اجنبي:
=الشروط الجوهرية :
+ان يكون زواج المراة المغربية زواجا صحيحا من رجل اجنبي و عليه فان الزواج من رجل لا يحمل اية جنسية لا تسمله هذه الحالة
+اكتساب الزوجة جنسية زوجها و المشرع في هذه الحالة بقصد حمل الاسرة لجنسية واحدة و عليه اذا كان الزوج لا يحمل اية جنسية او بلا جنسية فلا مجال لمنح الحكومة المغربية للاذن بالتخلي

=الشروط الشكلية:
+تقديم الطلب ترفعه المعنية بالامر الى وزير العدل ترمي من خلاله الاذن لها بالتخلي عن جنسيتها ثم ان رفع هذا الطلب يجب ان يكون قبل ابرام عقد الزواج
+صدور مرسوم ياذن بالتخلي:
نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية و هذا المرسوم يجب ان يتضمن اسم الزوج الاجنبي و جنسيته و االذي سيعقد معه الزواج

=اثار هذا الفقد:
عند توافر الشروط السابقة تفقد المراة جنسيتها من تاريخ ابرام عقد الزواج و ليس لهذا الفقد أي اثر جماعي بالنسبة لاولاد الزوجية السابقين لتاريخ ابرام هذا الزواج


  
-الفقدان بتخلي القاصر عن الجنسية المغربية المسندة اليه بسبب تجنيس والده:
=الشروط الجوهرية:
+ان يكون اكتساب الطالب للجنسية المغربية ناتجا عن تجنيس والده و تمديد هذا التجنيس اليه باعتبار ولده اقاصر بمقتضى وثيقة التجنيس
+ان يكون الطالب قد اكمل 16 سنة من عمرد اما قبل هذا السن فلا تنطبق عليه هذه الحالة.
+ ان يقع التخلي عن الجنسية المغربية بين 18 و 20 سنة

=الشروط الشكلية:
ان يقع التخلي بواسطة تصريح يرفقه صاحب الشان الى وزير العدل على وجه الاعلام
و تجد الاشارة الى انه لا حاجة لموافقة الولي او النائب الشرعي و لا الى اذن الحكومة لصدور هذا التخلي و ليس لوزير العدل الحق في المعارضة

=اثار هذا الفقد:
يتحقق فقد الجنسية في هذه الحالة من تاريخ التصريح المقدم من طرف الطالب
و يمتد هذا الاثر الى اولاد المعني بالامر القاصرين الغير متزوجين الذين يسكنون معه استنادا الى الفقرة 21 من ظهير الجنسية المغربية .
-الفقد بسبب شغل وظيفة في مصلحة عمومية تابعة لدولة اجنبية:
ان المغربي الذي يشغل وظيفة في مصلحة عمومة تابعة لدولة اجنبية و يحتفظ لها رغم انذاره بالتخلي عنها من طرف الحكومة المغربية يمكن ان يفقد الجنسية المغربية و القانون في هذه الحالة لا يشترط اكتساب جنسية اجنبية و بالتالي قد يبقى هذا الشخص بدون جنسية.

= الشروط الجوهرية:
+ان يكون الشخص متوليا وظيفة في مصلحة عمومية لدولة اجنبية الا ان هذا الشرط لا يتحقق في حالة الاشتغال او العمل لدى المنظمات الدولية

=الشروط الشكلية
+توجيه انذار للمعني بالامر بالتخلي عن هذه الوظيفة من طرف الحكومة المغربية و يمكن ان ياتي هذا الانذار على شكل مرسوم او مجرد تنبيه كتابي و تكون لصاحب الشان مهلة 6 اشهر للاستجابة او فقده للجنسية المغربية و للمعني بالامر ان يبدي ملاحظاته داخل هذه المرة و التي قد تقنع الحكومة المغربية بالتواجع عن هذا الانذار
+في حالة عدم اقتناع الحكومة المغربية بملاحظات صاحب السان فانها تصدر مرسوما يصرح من خلاله بان هذا الشخص قد فقد الجنسية المغربية و هذا المرسوم يكون قابلا للطعن امام القضاء و يمكن الغاء هذا المرسوم اذا اثبت المعني بالامر انه كان يستحيل عليه التخلي عن وظيفة داخل الاجل المضروب له

=اثار هذا الفقد:
بالنسبة للاثر الفردي فيصبح صاحب الشان فاقدا للجنسية المغربية من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية و اذا الغي هذا المرسوم فلا يكون الشخص فاقدا الجنسية

اما الاثر الجماعي فقد يمتد الى اولاد صاحب الشان و الذين يكونون قاصرين و غير متزجين و ساكنين فعلا مع الاب
الا ان هذا الامتداد لا يقع بحكم القانون بل لا بد من التنصيص عليه صراحة على ذلك المرسوم

ليست هناك تعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.